فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ عَادَ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ، وَفِيمَا مَرَّ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ بِجَوَازِ الْعَوْدِ كَانَ أَوْلَى لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ الْقَلِيلِينَ دُونَ إمَامِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ لِئَلَّا يَحْصُلَ لَهُمْ اللَّبْسُ لَاسِيَّمَا فِي الْمَسَاجِدِ الْعِظَامِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَنَّهُ حَيْثُ خَشِيَ بِهِ التَّشْوِيشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ لِجَهْلِهِمْ، أَوْ نَحْوِهِ سُنَّ لَهُ تَرْكُهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا تَقْيِيدُ نَدْبِ سُجُودِ السَّهْوِ لِلْإِمَامِ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيَفْعَلْ وَإِنْ خُشِيَ مِنْهُ تَشْوِيشٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُكْمِلْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: إنْ بَلَغَ هُوِيُّهُ) قَيْدٌ فِي السُّجُودِ خَاصَّةً م ر.
(قَوْلُهُ: فِي السُّجُودِ) أَيْ فِي طَلَبِ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ صَيْرُورَةِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِقِلَّةِ الْقُرْبِ إلَى حَدِّ أَقَلِّ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْقُرْبِ إلَى حَدِّ الْقِيَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ نَسِيَ قُنُوتًا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ تَعَمَّدَ التَّرْكَ لَمْ يَعُدْ وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِالْفَرْضِ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ شَيْخُنَا وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إمَامٌ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرُ مَا إذَا جَلَسَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِشُرُوطِهَا وَقَوْلَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَى وَيَجْرِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَذَكَرَهُ فِي سُجُودِهِ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَضَعَ أَعْضَاءَ السُّجُودِ كُلَّهَا مَعَ التَّنْكِيسِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُكْمِلْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِشُرُوطِهَا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُكْمِلْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْجَبْهَةَ فَقَطْ لَا يَعُودُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَضْعَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ إلَخْ) أَيْ مَعَ التَّحَامُلِ وَالتَّنْكِيسِ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَادَ) أَيْ نَدْبًا شَرْحُ بَافَضْلٍ وع ش وَفِي سم وَالْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ أَوْ التَّشَهُّدِ بِجَوَازِ الْعَوْدِ كَانَ أَوْلَى لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ الْقَلِيلِينَ دُونَ إمَامِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ لِئَلَّا يَحْصُلَ لَهُمْ اللَّبْسُ لَاسِيَّمَا فِي الْمَسَاجِدِ الْعِظَامِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَنَّهُ حَيْثُ خَشِيَ بِهِ التَّشْوِيشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ لِجَهْلِهِمْ أَوْ نَحْوِهِ سُنَّ لَهُ تَرْكُهُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا تَقْيِيدُ نَدْبِ سُجُودِ السَّهْوِ لِلْإِمَامِ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُفْعَلْ وَإِنْ خُشِيَ مِنْهُ تَشْوِيشٌ انْتَهَى وَتَقَدَّمَ عَنْ الْحَلَبِيِّ تَرْجِيحُ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ بَلَغَ إلَخْ) قَيْدٌ فِي السُّجُودِ لِلسَّهْوِ خَاصَّةً لَا فِي الْعَوْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وسم قَوْلُ الْمَتْنِ: (حَدَّ الرَّاكِعِ) أَيْ أَقَلَّ الرُّكُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ عَمِيرَةَ وَسَمِّ وع ش اعْتِمَادُهُ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ انْحَنَى إلَى حَدٍّ لَا تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ وَإِنْ كَانَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقِيَامِ فَلَا يَسْجُدُ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ وَإِنْ خَرَجَ بِهِ عَنْ مُسَمَّى الْقِيَامِ الَّذِي تُجْزِئُهُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ ع ش وَحِفْنِي.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَسْجُدُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي السُّجُودِ إلَخْ) أَيْ فِي طَلَبِ سُجُودِ السَّهْوِ سم.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَجَدَ إنْ كَانَ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ و(قَوْلُهُ لَا عَلَى مُقَابِلِهِ إلَخْ) أَيْ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ صَيْرُورَةِ إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقِلَّةِ الْقُرْبِ إلَى حَدِّ أَقَلِّ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْقُرْبِ إلَى حَدِّ الْقِيَامِ سم.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْهُوِيِّ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ فِيهِ بِمَعْنَى مِنْ بَيَانٌ لِلنَّظِيرِ وَكَانَ حَقُّ الْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ يَأْتِي هُنَا فِي الْهُوِيِّ تَرْكًا لِلْقُنُوتِ أَوْ لَا لِمَعْنًى نَظِيرَ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي التَّشَهُّدِ مِنْ النُّهُوضِ تَرْكًا لِلتَّشَهُّدِ أَوْ لَا لِمَعْنًى وَمَا يَتَرَتَّبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ تَرْكًا لِلْقُنُوتِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ الْهَوِيِّ أَيْ فِيمَا لَوْ هَوَى عَنْ الِاعْتِدَالِ قَاصِدًا تَرْكَ الْقُنُوتِ و(قَوْلُهُ وَلَا لِمَعْنَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْحَالِ الْمَذْكُورِ أَيْ أَوْ عَامِدًا الْهَوِيَّ لَا لِمَعْنًى أَيْ كَأَنْ أَتَى بِهِ قَاصِدًا الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَى الِاعْتِدَالِ ثُمَّ الْهَوِيَّ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ قِسْمَيْ الْهَوِيِّ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقُنُوتِ.
(قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ ثُمَّ) أَيْ فِي التَّشَهُّدِ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ ثَمَّ إلَخْ) فَاعِلُ يَجْرِي الْمُقَدَّرُ بَعْدُ وَكَذَا لَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَسْبَكَ وَأَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِجَوَازِ تَخَلُّفِ الْمَأْمُومِ لِلتَّشَهُّدِ فِيمَا إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ اسْتِوَاءَهُمَا) أَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ.

.فُرُوعٌ:

لَوْ تَشَهَّدَ سَهْوًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ ثَالِثَةِ الرَّبَاعِيَةِ أَوْ قَعَدَ سَهْوًا بَعْدَ اعْتِدَالِهِ مِنْ أُولَى أَوْ غَيْرِهَا وَأَتَى بِتَشَهُّدٍ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ جَلَسَ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ بَعْدَ اعْتِدَالٍ سَهْوًا بِلَا تَشَهُّدٍ فَوْقَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ تَدَارَكَ مَا عَلَيْهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ أَمَّا فِي الْأَخِيرَةِ فَلِزِيَادَةِ قُعُودٍ طَوِيلٍ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلِذَلِكَ أَوْ لِنَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ أَوْ بَعْضِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْجِلْسَةُ فِي الْأَخِيرَةِ كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَلَا سُجُودَ؛ لِأَنَّ عَمْدَهَا مَطْلُوبٌ أَوْ مُغْتَفَرٌ فَلَوْ مَكَثَ فِي السُّجُودِ يَتَذَكَّرُ هَلْ رَكَعَ أَوَّلًا وَأَطَالَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ هَلْ سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى أَوْ لَا لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ طَالَ إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَرْكُ السُّجُودِ فِي هَذِهِ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ فَلَوْ قَعَدَ فِي هَذِهِ مِنْ سَجْدَتِهِ وَتَذَكَّرَ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ وَكَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَتَشَهَّدَ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ إنْ كَانَ قُعُودُهُ عَلَى الشَّكِّ فَوْقَ الْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى السُّجُودِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَوْ سَجَدَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي سُجُودِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ ثُمَّ يَرْكَعُ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِالرُّكُوعِ غَيْرَهُ مُغْنِي.
ثُمَّ (وَلَوْ شَكَّ) مُصَلٍّ (فِي تَرْكِ بَعْضٍ) مِنْ الْأَبْعَاضِ السَّابِقَةِ مُعَيَّنٍ كَقُنُوتٍ (سَجَدَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ (أَوْ) فِي (ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ) أَيْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (فَلَا) يَسْجُدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ارْتِكَابِهِ، وَلَوْ عَلِمَ سَهْوًا وَشَكَّ أَنَّهُ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي سَجَدَ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ أَوْ فِي أَنَّهُ سَهَا أَوْ لَا أَوْ عَلِمَ تَرْكَ مَسْنُونٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ بَعْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ مُقْتَضِيَهُ مَعَ ضَعْفِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ بِالْإِبْهَامِ.
(وَلَوْ سَهَا) بِمَا يَقْتَضِي السُّجُودَ (وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ) أَوْ لَا أَوْ هَلْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً (فَلْيَسْجُدْ) ثِنْتَيْنِ فِي الْأُولَى وَوَاحِدَةً فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُجُودِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ جَرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ كَالْمَعْدُومِ وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا وَفِي مُعْظَمِ الْأَبْوَابِ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ) اُنْظُرْ صُورَةَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْقُنُوتُ وَالتَّشَهُّدُ أَيْ الْأَوَّلُ إذْ هُوَ الَّذِي يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ فِي غَيْرِ الرُّبَاعِيَّةِ وَلَا قُنُوتَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا لِلنَّازِلَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا سُجُودَ بِتَرْكِ قُنُوتِ النَّازِلَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ إذَا وَصَلَتْ وَقَصَدَ الْإِتْيَانَ فِيهِ بِتَشَهُّدَيْنِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ تَرْكَ أَوَّلِهِمَا حِينَئِذٍ يَقْتَضِي السُّجُودَ وَقَدْ اعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِيمَا لَوْ نَوَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا عَازِمًا عَلَى الْإِتْيَانِ بِتَشَهُّدَيْنِ أَنَّهُ لَا سُجُودَ بِتَرْكِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَهَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ صَلَّى رَاتِبَةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَأَمَّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ مِنْ السُّجُودِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِهَذَا التَّصْوِيرِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ السُّجُودُ فِيهِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْأَبْعَاضِ، أَوْ أَتَى بِجَمِيعِهَا وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكُهُ الْقُنُوتُ، أَوْ التَّشَهُّدُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ تَحَقَّقَ تَرْكُ بَعْضٍ وَشَكَّ أَهُوَ الْقُنُوتُ، أَوْ التَّشَهُّدُ، وَفِي هَذِهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَرْكُ شَيْءٍ وَإِنَّمَا شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا أَمْ لَا، فَلْيُتَأَمَّلْ.
فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَجِيهًا فِي الْمَعْنَى إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ، (وَقَوْلُهُ: مَعَ ضَعْفِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ بِالْإِبْهَامِ) وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ نَازَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ عَلِمَ إلَى لِأَنَّهُ.
(قَوْلُهُ كَقُنُوتٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي بَعْضِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِيهَا وَجَبَ إعَادَتُهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا بَعْدَ فَرَاغِهَا لَمْ تَجِبْ لِكَثْرَةِ كَلِمَاتِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ إلَخْ) التَّفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ هُنَا تَيَقَّنَ تَرْكَ بَعْضٍ مُبْهَمٍ وَشَكَّ فِي عَيْنِهِ وَفِيمَا يَأْتِي شَكَّ فِي تَرْكِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ سم وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكَةَ الْقُنُوتِ إلَخْ) كَأَنْ نَوَى قُنُوتَ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ بِتَشَهُّدَيْنِ فَشَكَّ هَلْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ الْقُنُوتَ سم وَرَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ التَّشَهُّدُ) أَيْ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ يَسْجُدُ لِعِلْمِهِ بِمُقْتَضَى السُّجُودِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُبْهَمٍ) كَأَنْ شَكَّ فِي الْمَتْرُوكِ هَلْ هُوَ بَعْضٌ أَوْ لَا لِضَعْفِهِ بِالْإِبْهَامِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ مَعْنًى خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ فَجَعَلَ الْمُبْهَمَ كَالْمُعَيَّنِ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَالْمُعَيَّنِ فِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا وَشَكَّ هَلْ هُوَ قُنُوتٌ مَثَلًا أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَبْعَاضِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ يَسْجُدُ لِعِلْمِهِ بِمُقْتَضِي السُّجُودِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْأَبْعَاضِ أَوْ أَتَى بِجَمِيعِهَا وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ أَمَتْرُوكَةُ الْقُنُوتِ أَوْ التَّشَهُّدِ خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمُ؛ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ تَحَقَّقَ تَرْكَ بَعْضٍ وَشَكَّ أَهُوَ الْقُنُوتُ أَوْ التَّشَهُّدُ وَفِي هَذِهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ تَرْكَ شَيْءٍ وَإِنَّمَا شَكَّ أَتَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَفِي الرَّشِيدِيُّ مَا يُوَافِقُهُ أَقُولُ لَكِنْ لَا تَظْهَرُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَلِمَ تَرْكَ مَسْنُونٍ إلَخْ وَلَعَلَّ لِهَذَا تَرَكَ الْمُغْنِي الْقَوْلَ الْآتِيَ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ ع ش نَبَّهَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي أَنَّهُ سَهَا أَوْ لَا) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ هَلْ أَتَيْتُ بِجَمِيعِ الْمَنْدُوبَاتِ أَوْ تَرَكْتُ مَنْدُوبًا مِنْهَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ بَعْضًا) أَيْ وَكَوْنُهُ هَيْئَةً.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَعَ ضَعْفِ الْبَعْضِ الْمُبْهَمِ إلَخْ) وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ مَعْنًى خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ كَالزَّرْكَشِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ فَجَعَلَ الْمُبْهَمَ كَالْمُعَيَّنِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ، هَذَا الزَّعْمُ هُوَ الْحَقُّ لِمَنْ أَحْسَنَ التَّأَمُّلَ وَرَاجَعَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ هَلْ أَتَى بِجَمِيعِ الْأَبْعَاضِ أَوْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا سَجَدَ وَأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا وَشَكَّ أَنَّهُ قُنُوتٌ أَوْ غَيْرُهُ سَجَدَ. اهـ.